![]() |
| الإعلانات |
|
|||||||
| التعليمـــات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين. |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
صيــــــــــاد محــــترف& عضو ذهبى
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المدينه: مصـــر أم الدنيـــا
المشاركات: 2,759
معدل تقييم المستوى: 561 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
أعلم أن العديد من أعضاء هذا المنتدى المحترم قد طمئنوا سيادتكم بشأن مرسوم قانون السلاح و الذخيرة الجديد (مرسوم رقم 6 لسنة 2012) اللي كان سيدرج به بالخطاء بنادق ضغط الهواء. الحمد لله عدت علي خير بس أنا حبيت أعرفكم أيه أصل ألقانون و أيه الجداول بتاعة السلاح و بعدين أقلكم أيه التعديل الجديد. أولا هي دى بس المواد القديمة اللي أتغيرت في المرسوم الجديد, نقرأها الأول علشان نعرف اللي تغير بعد كده مادة 26 يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من ب إلى و من المادة (7) (1) . ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرر من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السلام الاجتماعي. مادة 31 يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء. مادة 31 مكرر (أ) يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة والمذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسيلم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس في محل إقامته خلال مدة تنتهي يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة. ولا يسرى هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون. مادة 31 مكرر "ب" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. مادة 31 مكرر "ج" تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون. ودي جداول الأسلحة الموجودة اللي الحمد لله لم يتم أي تغيير عليها جدول رقم (1) الأسلحة النارية غير المششخنة يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص. ((تم استبدال هذا الجدول بالجدول التالي بناء على المادة رقم (3) من قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات)) جدول رقم (2) الأسلحة النارية المششخنة وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين: القسم الأول 1. المسدسات بجميع أنواعها. 2. البنادق ذات المأسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية. القسم الثاني 1. البنادق الآلية والرشاشات. 2. الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية. 3. القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية. 4. الالغام. 5. مفرقعات اللهب. 6. قاذفات اللهب. جدول رقم (2) الأسلحة النارية المششخنة وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين: ((القسم الأول)) 1) المسدسات بجميع أنواعها. 2) البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الدخل يدوية التعمير والنصف آلية. 3) البنادق الآلية والرشاشات. ((القسم الثاني)) 1) الأسلحة الحربية الدفاعية الهجومية. 2) القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية. 3) الألغام. 4) مفرقعات اللهب. 5) قاذفات اللهب. جدول رقم (3) الأسلحة البيضاء 1. السيوف والشيش (عدا شيش المبارزة). 2. السونكات. 3. الخناجر. 4. الرماح ونصالها. 5. السكاكين ذات الحدين والحد ونصف. 6. النبال ونصالها. 7. الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك). 8. البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأية أداة أخرى تستخدم في الإعتداء على الأشخاص. و ده بقي المرسوم الجديد ندخل علي الرابط ده علشان نشوف التعديلات ايه http://emlawyersgroup.blogspot.com/2...12-4-2002.html اللي لما نقراه هنعرف ان الحمد لله التعديل كله كان في العقوبات و بس يعني جداول السلاح كما هي بدون تغيير. يا رب يكون الموضوع عجبكم.
__________________
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم [CENTER]
|
|
|
|
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الأعطال العامة للسلاح | essam assem | الورشة | 30 | 15-07-12 06:20 AM |
| مجلد مجلة Guns لسنة 2010 | hatem masr | الموضوعات العامه | 0 | 11-09-29 09:03 PM |
| حديثان مهمان لرسول الله صلي الله عليه وسلم | هشام عزب | الموضوعات العامه | 3 | 11-08-19 01:28 PM |
| يريت يا جماعهلو عايز اعمل ترخيص لصوت | fesal | ادوات الصيد الثقيله | 12 | 11-08-10 11:58 PM |