عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 12-02-01, 03:48 PM   #19
محمد الصياد
صياد متفاعل
 
الصورة الرمزية محمد الصياد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المدينه: الاسكندريه
المشاركات: 153
معدل تقييم المستوى: 6
محمد الصياد في بداية الطريقمحمد الصياد في بداية الطريقمحمد الصياد في بداية الطريقمحمد الصياد في بداية الطريق
افتراضي رد: للبيع (لدواعى السفر) مسدس صوت بلو سى 06 جديد بالعلبة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alex general مشاهدة المشاركة
لا تبع على بيع أخيك

المسلم أخو المسلم ، ومن حقوق هذه الأخوة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ، ومن ذلك ألايـبيع على بـيع أخيه ، قال صلى الله عليه وسلم : (( لاتلقـوا الرّكبان ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ )) وقال أبو هريرة ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي وَنَهَى عَنِ النّجْشِ … وَأَنْ يَسْتَامَ الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ))(1) وهذا في حكم المرفوع .

وفي هذين الحديثين نهيٌ عن أربعة أمور محرمة يقع فيها كثير من النّاس وهي :

1 ـ بيع الرّجل على بيع أخيه .

2 ـ وسومه على سومه .

3 ـ وتلقي الرّكبان .

4ـ والنّجش .

أما الأول : وهو بيع الرّجل على بيع أخيه فيكون على صورتين : في البيع والشّراء .

الأولى : أن يشتري “محمد” من “علي” سلعة مـا وهما في مجلـس العقد لم يتفرقا ، وخيارهما باقٍ ، فيأتي “زيد” ، ويعرض على“محمد” سلعة مثل التي اشترى من “علي” بأرخص ثمناً منها ، أو أجود منها بسعر سلعة “علي” .

الثّانية : أن يبيع “عثمان” سلعة على “إبراهيم” بخمسة آلاف ثـم يجيء “أحمد” إلى “عثمان” فيطلب منه السّلعة بأكثر من الثّمن الذي دفعه “إبراهيم” في تلك السّلعة ، حتى يندم “عثمان” فيفسخ العقد .

وأما الثّاني : فهو سوم الرّجل على سوم أخيه ، وصورته:

أن تُعرض سلعةٌ ما ثم يأخذها رجل ليشتريها بثمن رضي به مالكها ثم بعد ذلك يجيء رجل آخر ويزيد في ثمن السّلعة حتى يردها البائع من المشتري الأول ، فهنا جاء هذا الرّجل وقد رضي مالك السّلعة بالثّمن الذي عرضه عليه الأول . أما إذا لم يكن قد رضي بالثّمن الذي عرضه عليه الأول ، أوكان الشّيء معروضا لمن يزيد في الثّمن ، وبعض النّاس يزيد في ثمنه على بعض ، فذلك غير داخل في النّهي .

وأما الثّالثّ : فهو تلقي الرّكبان ، وصورته :

أن يأتي تاجر غريب عن البلد يحمل بضائع ، فيتلقاه تاجر من أهل البلد ، قبل أن يقدم إلى السّوق ويعرف سعر البلد ، فيشتري منه بضاعته بأرخص من سعرالبلد ، فهذا وكل ما أشبهه منهي عنه ، لما فيه من الخديعة .

وأما الرّابع : فهو بيع النّجش ، وصورته :

أن يزيد الرّجل في ثمن السّلعة وهولايريد شراءها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد في ثمنها أكثر مما كان سيزيد لو لم يسمع ذلك النّاجش (2)قال ابن أبي أوفى : “ النّاجش آكل رباً خائن ” ويدخل في النّجش من سئل عن ثمن السّلعة فأخبر بأكثر مما اشترى به ، قال البخاري :“ وهو خداع باطل لايحل” (3) قال النّووي : “ أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشّراء على شرائه والسّوم على سومه ” ، وقال في النّجش : “ وهذا حرام بالإجماع ” و أصل النّجش الاستثارة لأن النّاجش يثير الرّغبة في السّلعة .

حواشي لا تبع ...

(1) متفق عليهما ، أخرجهما البخاري في البيوع باب : لايبيع الرّجل على بيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك ، الفتح 4/352 ، ومسلم في البيوع ، 10/158 بشرح النّووي .(2) انظر في هذه الأمور المحرمة : شرح السّنة للإمام البغوي 8/116 وما بعدها ، وشرح النّووي على صحيح مسلم 10/158، وفتح الباري 4/352 وما بعدها . (3) صحيح البخاري 10/355مع الفتح





تسلم و كلامك مخليني مش عاوز اتكلم وشكرا ليك وانشاء الله انا رايح اخلص فيه انهارضا بازن الله
محمد الصياد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس