الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الصيد البري > انواع الطرائد ومواسمها
التعليمـــات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

انواع الطرائد ومواسمها مواسم الطرائد والطيور المهاجره والمستوطنه وقوانين صيدها.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 08-04-17, 09:02 AM   #1
msgm
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية msgm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 875
معدل تقييم المستوى: 10
msgm مستواه غير معروف
افتراضي قانون الأسلحة والذخائر المصري

لجنة الشريعة الاسلامية بدمياط


قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالا ضافة:

مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.

مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.

مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه

مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة

مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .

مادة 7
ملغــــاة

مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)

مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من

الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة

مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .

مادة 10
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .

مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلاحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأسلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون

مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقير مدته أو قصره على أنواع معينة من الاسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.

مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل

مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .

مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غيرالمششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.

مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.

مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الاسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.

مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.

مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.

مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.

مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.

مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأسلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .

مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.

مادة 24
- لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.

مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن

الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقب با لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .

مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.

مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانص عليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)

مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة.

مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.

مادة 31
يعفى من اعقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشبياء.

مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على اخفاء تلك

الأشياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.

مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.

مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون

مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع

الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأسلحة.

مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).

مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة الاتجار فى الأ سلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات

مادة 35
على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.

مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أ سلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأ حكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.

مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن

الأسلحة وذخائرها.

مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروبة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)

تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من قانون الاسلحة والذخائر

مع تحيات

لجنة الشريعة الاسلامية بدمياط


المصدر/:http://www.qanony.com/main/qwanen.php?view=248
msgm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 08-05-14, 04:32 AM   #2
msgm
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية msgm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 875
معدل تقييم المستوى: 10
msgm مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

يا سبحان الله ...


القانون الي بينظم حمل السلاح و بيرشد الصياد لكل ما يختص بسلاحه سواء أكان معه أم لا ..

ما حدش بيقرأه أساسا .. ... أنا عارف أن هو طويل جدا .. لكنه مهم منباب العلم بالشيء على الأقل ..

على العموم أنا حأنظمه بحيث أخلي النقط الهامة ذات لون أحمر .. ,

و يا ريت تشجعونا على الكتابة ..!
msgm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-05-22, 03:00 PM   #3
cawboy
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
cawboy مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

تسلم msgm
على المعلومات المهمه
تقبل مروري

التعديل الأخير تم بواسطة msgm ; 09-04-06 الساعة 01:38 PM سبب آخر: خطأ طباعه
cawboy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-11-28, 02:41 PM   #4
severeman
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 6
severeman مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

تم الاطلاع على نصوص القانون
واللي مش فاهم اي بند من بنوده ياجماعه يحدده وانا افسرهوله
بالمناسبه انا خريج حقوق وبعمل ماجستير في العلوم الجنائيه ياعني الحمد لله ملم بطرق تفسير القوانين ذات الصبغة الجنائيه

على اي حال شكرا ليك يا استاذ محمد msgm
__________________
متقوقسُ في القوس ِ حل محله*** برق كبرق الرعد في الأسنان ِ
متزمتُ على أوتار قوس ريثما***يضرب به إنـسٌ مع جــــــــــان ِ

التعديل الأخير تم بواسطة severeman ; 08-11-28 الساعة 02:43 PM
severeman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-11-30, 02:29 PM   #5
msgm
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية msgm
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 875
معدل تقييم المستوى: 10
msgm مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

العفو يا severeman ..

بس ما حدش عارف يرخص . لأن شروط الترخيص بتعجز الواحد .

حيازة أرض أو محل أو ..أوو
ولا حياة لمن تنادي
msgm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-12-04, 08:11 AM   #6
عاصــم الشبراوينــي
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية عاصــم الشبراوينــي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 773
معدل تقييم المستوى: 10
عاصــم الشبراوينــي مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

لزم يصعبوا الترخيص عشان السلاح ميكترش والجرايم تذيد يعني في هدف ليهم في انهم يصعبوا الموضوع
بس علي العموم تشكر علي الموضع ده يا محمد وياريت يا جماعه اي حد يدخل يكتب تعليق
__________________
hamdallah_81@hotmail.com
عاصــم الشبراوينــي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-12-12, 06:34 PM   #7
mo7 faqih
خبير اسحله & عضو وصياد ذهبى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية mo7 faqih
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المدينه: وسط الدلتا - طنطا
المشاركات: 302
معدل تقييم المستوى: 47
mo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدى
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

ممكن سؤال يجماعة
انا من منطقة يوجد بها بعض السفهاء من الرجال
اعنى يوجد بعض الاشخاص يقلى مثلا انا حوديك الشرطة وحعمل واخلى فيك انا عاوز يكون معاية حاجة اوريها لكل سفية من دول
بمعنى اصح اوريلة بند يصرح التجوال بالبنادف الهوائية
انا عارف انها مصرحة رسمياً ولكن يعنى علشان اعرفهم انى فاهم وماشى صح ....وشكرا
mo7 faqih غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-12-16, 04:10 AM   #8
severeman
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 6
severeman مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mo7 Faqih مشاهدة المشاركة
ممكن سؤال يجماعة
انا من منطقة يوجد بها بعض السفهاء من الرجال
اعنى يوجد بعض الاشخاص يقلى مثلا انا حوديك الشرطة وحعمل واخلى فيك انا عاوز يكون معاية حاجة اوريها لكل سفية من دول
بمعنى اصح اوريلة بند يصرح التجوال بالبنادف الهوائية
انا عارف انها مصرحة رسمياً ولكن يعنى علشان اعرفهم انى فاهم وماشى صح ....وشكرا
بص ياباشا أنا هقولك حاجه واتمنى انك تفهمني

في مبدأ هام جدأ في القانون الجنائي المصري وده مبدأ شهير جداً اسمه مبدأ الشرعية الجنائية وبيقول ... ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانون )

والقانون المصري مش جرم ولا عاقب حامل بنادق ضغط الهواء مادام انتفت عنده نية ايذاء شخص او شرع في ايذاء شخص عن طريقها في ايذاء اي شخص

ياعني بمعنى اوضح ان لازم يكون حامل بندقية ضغط الهواء حاملها من اجل الصيد فقط

زي مثلا واحد معاه قلم رصاص وماشي في الشارع ممكن يستخدم القلم الرصاص ده في الكتابه وممكن يستخدمه في انه يفخت عين واحد مثلا


ياعني بمعنى اوضح تاني وللمرة التانيه ان لازم يكون حامل بندقية ضغط الهواء حاملها من اجل الصيد فقط فقط فقط
ويبتعد تمام عن التنشين على اي ممتلكات لاي شخص او حتى انه ينشن بالبندقيه جمب واحد لان ممكن يتلكك ويقول الرشايه جت فيا
واهم شئ قبل ده كله ان اللي يكون ماسكها كامل الاهليه الجنائيه ويكون شخص ناضج وعاقل قبل كل شئ

خلاصة القول ياباشا

لو حد قالك اي حاجه بخصوص الموضوع ده قوله كلمتين وهما ان القانون المصري مش جرم حمل بنادق ضغط الهواء مادت انا بستخدمها في الصيد فقط ومش في أذية الناس
واذكرله نص الماده اللي قلتهالك والحورات سابقة الذكر

واوعة حد يضحك عليك واللي يكلمك سيبك منه لانه انسان جاهل بالقانون فخساره انك تديله اي اهتمام
__________________
متقوقسُ في القوس ِ حل محله*** برق كبرق الرعد في الأسنان ِ
متزمتُ على أوتار قوس ريثما***يضرب به إنـسٌ مع جــــــــــان ِ

التعديل الأخير تم بواسطة severeman ; 08-12-17 الساعة 09:12 PM
severeman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 08-12-16, 03:33 PM   #9
mo7 faqih
خبير اسحله & عضو وصياد ذهبى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية mo7 faqih
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المدينه: وسط الدلتا - طنطا
المشاركات: 302
معدل تقييم المستوى: 47
mo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدىmo7 faqih من اهم اعضاء المنتدى
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

شكراً لك اخى severeman على ردك ومرورك وجزاكم الله خيراً وفهمت ما تقصد ولكم منى جزيل الشكر
__________________

ليس العاطل من لا يؤدي عملاً فقط،
العاطل من يؤدي عملاً في وسعه
أني يؤدي أفضل منه..سقراط
mo7 faqih غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 09-04-06, 10:19 AM   #10
Gamo
صياد نشيط
 
الصورة الرمزية Gamo
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 273
معدل تقييم المستوى: 7
Gamo مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

اخى severeman
سؤال بخصوص المنظار لو انا مسافر جوه مصر وفى لجنه حد من الشرطة شاف معايا المنظار مع البندقيه او شافنى وانا بصطاد مثلا فى اى مكان البندقية بالمنظار الرش طبعا فيها مسائلة قانونية
وشكرا جدا
__________________
لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين

عامل سلاحك على انه عدوك يتحين الفرصه للفتك بك فلا تعطيه الامان
Gamo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 09-11-09, 05:06 AM   #11
عبدالرحمن المهدى
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
عبدالرحمن المهدى مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

شكرااااااااااا اوى على المعلومات الحلوه دى ومعرفتنا بالقانون وربنا يكرمك يارب
عبدالرحمن المهدى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 09-11-12, 06:16 PM   #12
مبتدئ
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المدينه: الاسكندرية
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
مبتدئ مستواه غير معروف
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

سؤال يعنى البنادق الهواء مش محتاجة ترخيص او اى حاجة ولو مش محتاجة ترخيص ياريت لو ممكن اعرف احسن الانواع فى مصر وسعرها كام
مبتدئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 09-11-12, 10:31 PM   #13
wegdan12345
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 253
معدل تقييم المستوى: 7
wegdan12345 مستواه غير معروف
إرسال رسالة عبر MSN إلى wegdan12345 إرسال رسالة عبر Yahoo إلى wegdan12345
افتراضي رد: قانون الأسلحة والذخائر المصري

يا نهار ابيض انا بيتهيالي تطليع الرخصة بكل صعوبتها اسهل بكتير من ان الواحد يقراء ده كلة ويفهمة لان انت عارف اسلوب كتابة القانون المصري كل شوية يقولك ارجع للمادة كام في المشعارف ايه تكون نسيت انت كنت بتقرا في ايه وهكذا يا باشا مفيش حاجة سهلة في القانون الظريف بتاعنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wegdan12345 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

sponsor links


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيود على شراء الأسلحة الجوكر ادوات الصيد الثقيله 29 10-09-16 01:03 PM
هام: تعديلات جدول الأسلحة البيضاء في القانون المصري محمد عز الصيد العام 18 10-08-16 02:57 PM
قانون الأسلحة والذخائر المصري محمد عز الصيد العام 13 10-08-04 08:13 PM
مفهوم مرمي الأسلحة ادهم الصيد العام 4 10-06-24 09:12 AM
قانون الاسلحة والزخيرة بالتفصيل ابو الشوق ادوات الصيد الثقيله 3 09-12-19 10:15 AM


الساعة الآن 01:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir