الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الصيد العام

الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 11-05-28, 02:17 PM   #1
شبرا
صياد متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 5
شبرا مستواه غير معروف
افتراضي معنى الدفاع الشرعي عن النفس قانونا (منقول)

إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .



( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )



إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .



( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )



إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .



( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )



متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل ” تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله ” و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم – إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته – قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .



( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )



إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف

و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً – لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )



إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده – كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )



إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً – فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )



ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .



( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )



متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية

و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .



( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )



إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون

فى حالة تجاوز حدود الدفاع .



( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )



إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .



( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )



إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .



( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )



إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .



( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )



1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .



2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .



3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .



4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .



5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .



6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .



7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .



سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .



9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .



10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .



11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .



( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )





يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الإعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما إرتكب جريمته بعد إنقطاع الإعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .



( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )



إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن إعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من إنتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة إعتدائه ، ثم ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد إعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .
شبرا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 11-05-28, 02:56 PM   #2
fidodido
مشرف قسم السوق
 
الصورة الرمزية fidodido
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: كورنيش مصر القديمه - القاهره
المشاركات: 1,030
معدل تقييم المستوى: 16
fidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيدهfidodido لديه مشاركات جيده
إرسال رسالة عبر MSN إلى fidodido إرسال رسالة عبر Yahoo إلى fidodido
افتراضي رد: معنى الدفاع الشرعي عن النفس قانونا (منقول)

جزاك الله عنا كل خير
fidodido غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-28, 03:01 PM   #3
Ahmed914
صياد متفاعل
 
الصورة الرمزية Ahmed914
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المدينه: المنيا
المشاركات: 234
معدل تقييم المستوى: 6
Ahmed914 مستواه غير معروف
افتراضي رد: معنى الدفاع الشرعي عن النفس قانونا (منقول)

موضوع أكثر من ممتاز ............ برجاء التثبيت من الإدارة
__________________
قوة السلاح الحقيقية ليست فقط فى جودته ولكن تظهر قوة السلاح الحقيقية طبقاً لمهارة مستخدمه
م/ أحمد عبد الهادىArch_Ahmed84@yahoo.com
Ahmed914 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-29, 08:40 PM   #4
البطل
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية البطل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المدينه: مدينة السادات
المشاركات: 640
معدل تقييم المستوى: 10
البطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريقالبطل في بداية الطريق
إرسال رسالة عبر AIM إلى البطل إرسال رسالة عبر Yahoo إلى البطل
افتراضي رد: معنى الدفاع الشرعي عن النفس قانونا (منقول)

جزاك الله خير
__________________
أحمد النقراشي
البطل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 11-05-29, 08:49 PM   #5
أميجو
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية أميجو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المدينه: مدينة نصر / القاهره
المشاركات: 832
معدل تقييم المستوى: 9
أميجو مستواه غير معروف
افتراضي رد: معنى الدفاع الشرعي عن النفس قانونا (منقول)

بارك الله فيك
__________________
كن على حذر من الكريم إذا أهنته أو من العاقل إذا أحرجته أو من اللئيم إذا أكرمته أو من الفاسق إذا عاشرته أو من الأحمق إذا ماذحته وإنى ذقت الطيبات فلم أجد أطيب من العافية وإنى ذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس ونقلت الحديد و الصخر فلم أجد أثقل من الدين وأعلم أن الدهر يوم لك و يوم عليك ،فإذا كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبروكلهما سيخسر.
حديث سيدنا على بن أبى طالب (رضى الله عنه و أرضاه) .
أميجو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

sponsor links

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحق فى الدفاع عن النفس. mostafa baraka ادوات الصيد الثقيله 4 11-05-13 05:59 PM
جميع وسائل الدفاع عن النفس elmasry_ld سوق المنتدى 0 11-04-15 07:16 PM
الدفاع عن النفس shoor80 الصيد العام 0 11-04-14 04:05 PM
صفحه فيسبوك "حق الدفاع الشرعي عن النفس" AMR ALY سوق المنتدى 28 11-03-27 02:34 AM
صفحه فيسبوك"حق الدفاع الشرعي عن النفس" AMR ALY ادوات الصيد الثقيله 19 11-03-20 06:53 PM


الساعة الآن 10:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir