الصيد فى مصر  

العودة   الصيد فى مصر > الاقسام العامه > الصيد العام

الصيد العام موضوعات الصيد العامه وتعارف الصيادين.

إضافة رد
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 10-07-28, 09:09 AM   #1
هشام سمير
قنـــاص من الدرجه الاولى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية هشام سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المدينه: البحيره- القاهره- الاسكندريه
المشاركات: 6,242
معدل تقييم المستوى: 597
هشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى هشام سمير
افتراضي معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

وانا بتصفح النت لقيت الموضوع ده قلت انقله (نستبشر بيه)ممكن الترخيص ينزل من رتبه المستحيلات يبقى عندنا مرجع ومعلومات عن الترخيص
أولاًـ تعليمات الحصول على ترخيص السلاح
1 ـ الأسلحة المسموح بترخيصها:
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد/ + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد+ 250 طلقة لكل بندقية.


2 ـ مدة الترخيص:
يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.


3 ـ المحظورات:
أ ـ لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية وهي:
1- المناطق السكنية.
2- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).
3 – المناطق الصناعية.
4- المناطق النفطية.
5- كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:
- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
- الموانئ والمطارات.
- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.


4 ـ أحكام عامة:
ـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.
ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.


5 ـ الجهة المخولة بمنح الترخيص:
تمنح التراخيص من قبل:
1 ـ قادة شرطة المحافظات وذلك:
أ ـ بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب ـ تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
2 ـ من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.


6 ـ شروط الترخيص:
يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2 ـ أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3 ـ أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.
- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.


7 ـ الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1 ـ طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2 ـ استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3 ـ ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4 ـ بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5 ـ إشعار بتسديد الرسوم.
6 ـ وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7 ـ وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.


8 ـ الرسـوم:
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.
- تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.


ـ يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1 ـ العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2 ـ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.


9 ـ الفقدان والتلف:
في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.
ـ في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. وبمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.


10 ـ إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له، طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص بها أو بتصفية محله.
2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.
3- شهر إفلاس المرخص له.
4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.


ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:
1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.
2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
3- وفاة المرخص له.
4- حل الشخص الاعتباري.


11- تسليم السلاح:
إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ أخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:
1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخصة بها.
2- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.
3- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4- عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5- إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6- وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو /بالتنازل/ إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.


12-في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.


13- تجديد رخصة السلاح:
ـ على من يرغب أن يتقدم لتجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من صلاحية الترخيص الممنوح له.
ـ على المرخص له أن يتقدم إلى الجهة المانحة للترخيص خلال الشهر الذي يلي نهاية كل سنة من سنوات الترخيص بدءاً من تاريخ منحه بالأوراق الثبوتية المطلوبة.


14- التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:
ـ شروط الترخيص:
1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص .
2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص .
3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.


ثانياًـ معلومات عامة عن ترخيص السلاح:
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بادارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).
ـبموجب قرار وزير الزراعة رقم 53/ق تاريخ 13/12/1999 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة خمس سنوات اعتباراً من 23/10/1999 .
__________________
هشام سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links
غير مقروء 10-07-28, 09:42 AM   #2
مصطفى قناص الليل
صياد متقدم
 
الصورة الرمزية مصطفى قناص الليل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 509
معدل تقييم المستوى: 8
مصطفى قناص الليل مستواه غير معروف
Thumbs up رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

بجد والله تسلم ياعم هشام والله معلومات جميلة ومفيدة جدا دا انا كنت بدور من زمان على المعلومات دى وبدور

على اى حد يفدنى عن الترخيص وشروطة بجد شكرا جزيلا لك ياباشا .. وربنا يوعدنا ونقدر نرخص ولو حت بعد

خمس سنين و لو بعد شقاء وعناء واى حاجة تهون فى سبيل متعة الصيد .. المهم معلوماتك حقيقى مفيد وشكرا مرة تانية ...

............ وتحياتى لك ................ قناص الليل .............


:confused:
مصطفى قناص الليل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 10:05 AM   #3
galal khalifa
صياد قديم
 
الصورة الرمزية galal khalifa
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المدينه: القاهرة
المشاركات: 3,013
معدل تقييم المستوى: 62
galal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدىgalal khalifa من اهم اعضاء المنتدى
إرسال رسالة عبر MSN إلى galal khalifa إرسال رسالة عبر Skype إلى galal khalifa
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

الله ينور عليك معامة جميلة ومفيدة للناس كلها
__________________
الصيد متعة والتفوق هو الهدف
galal khalifa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 10:16 AM   #4
Samy 88
صياد جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 6
Samy 88 مستواه غير معروف
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

متهيألي المعلومات دي خاصة بسوريا مش مصر لأننا نلاحظ ل س يعني ليرة سورية
Samy 88 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 10:50 AM   #5
هشام سمير
قنـــاص من الدرجه الاولى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية هشام سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المدينه: البحيره- القاهره- الاسكندريه
المشاركات: 6,242
معدل تقييم المستوى: 597
هشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى هشام سمير
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samy 88 مشاهدة المشاركة
متهيألي المعلومات دي خاصة بسوريا مش مصر لأننا نلاحظ ل س يعني ليرة سورية
مواد الدستور السورى هى نفس مواد الدستور المصرى الا فى جزئيات بسيطه اخى الكريم الشروط دى نفس شروط القانون المصرى فى ترخيص السلاح
__________________
هشام سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 03:50 PM   #6
momo44
صياد قديم
 
الصورة الرمزية momo44
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,065
معدل تقييم المستوى: 20
momo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيدهmomo44 لديه مشاركات جيده
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

معلومات رائعة ومفيدة جداااااا
__________________

الصيد رياضة الملوك
momo44 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 05:11 PM   #7
محمود5555
صياد نشيط
 
الصورة الرمزية محمود5555
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 425
معدل تقييم المستوى: 8
محمود5555 مستواه غير معروف
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

شكرا على المعلومة المفيدة , بس للاسف فى مصر لازم تحدد الغرض من السلاح ولازم يكون سبب قوى
__________________
إذا كنت تحزن لوجود الشـوك وسط الورود

فافرح لوجود الورود وسط الشـوك


http://i105.photobucket.com/albums/m...hp/Back01b.jpg
محمود5555 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 08:42 PM   #8
هشام سمير
قنـــاص من الدرجه الاولى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية هشام سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المدينه: البحيره- القاهره- الاسكندريه
المشاركات: 6,242
معدل تقييم المستوى: 597
هشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى هشام سمير
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momo44 مشاهدة المشاركة
معلومات رائعة ومفيدة جداااااا
مومو باشا نورت الموضوع
قلت اعرف الناس بالترخيص والقرار الوزارى سهل بقا :d
__________________
هشام سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-28, 09:02 PM   #9
هشام سمير
قنـــاص من الدرجه الاولى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية هشام سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المدينه: البحيره- القاهره- الاسكندريه
المشاركات: 6,242
معدل تقييم المستوى: 597
هشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى هشام سمير
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود5555 مشاهدة المشاركة
شكرا على المعلومة المفيدة , بس للاسف فى مصر لازم تحدد الغرض من السلاح ولازم يكون سبب قوى
والصيد اكيد سبب قوى
بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
__________________
هشام سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-07-31, 12:32 AM   #10
محمد عز
صياد نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 317
معدل تقييم المستوى: 7
محمد عز مستواه غير معروف
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

الأخ العزيز هشام سمير
مشكور على جهدك المميز في عرض شروط ترخيص السلاح في سوريا والتي تشابه كثيرا الشروط المصرية
مرفق هنا قانون الأسلحة والذخائر المصري
مادة 1
1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة:
مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه.
مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبة أو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر البوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالغاء أو السحب مالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه الى البوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدوله لوزارة الداخلية . ه
مادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة
مادة 6
لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم با لحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافر لديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأ على المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة .
مادة 7
ملغــــاة
مادة 8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)
مادة 9
لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة
مادة 9 مكرر
لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص (1) .
مادة 10
-يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذة الأسلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون
مادة 11 مكرر
لايجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى سمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
مادة 12
لايجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما له تقدير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا.
مادة 13
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
مادة 13 مكرر
لايجوز التصريح بانشأء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع .
مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الوارد منها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوما تيكية بما فيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة.
مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالا ضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17
- يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر اداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18
لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكرر
لايجوزالجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد.
مادة 19
- يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنك معتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين.
مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة ( التوفكجية – طفشجية السلاح ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21
على المرخص له فى اصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22
لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعد استيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها .
مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24
- لايجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات او وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فى البنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3). وتكونالعقوبة الأ شغال الشساقة المؤقتة اذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار اليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى (1) .
مادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28
(1) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليه فى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)
مادة 28 مكرر
اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص واذا انقضت مدة ستة أ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30
(1)- يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية.
مادة 31
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة 31 مكرر
يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسيلم تلك الأسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون.
مادة 31 مكرر "2"
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
مادة 31 مكرر "3"
تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون
مادة 32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق بيع الأسلحة.
مادة 33
يكون رسم الترخيص أربعمائه قرش عن السلاح الأول فاذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح اخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السسلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل سلاح أخر. وتسرى هذه الرسوم على الأ شخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه عدا من يصدر باعفائهم منها قرار من وزير الداخلية . ويجوز بقرار من وزير الدخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد(1).
مادة 34
-يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات
مادة 35
على الأ شخاص المرخص لهم فى الاتجارفى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أوالمدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكرر
(1) - يعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 .3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الا تجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو أصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق أو كاتمات أو منخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة.
مادة 36
يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة 37
على وزارة الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارت اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954)
__________________
الحمد لله رب العالمين
محمد عز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
غير مقروء 10-08-01, 12:43 AM   #11
هشام سمير
قنـــاص من الدرجه الاولى

اوسمتي

 
الصورة الرمزية هشام سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المدينه: البحيره- القاهره- الاسكندريه
المشاركات: 6,242
معدل تقييم المستوى: 597
هشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدىهشام سمير عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى هشام سمير
افتراضي رد: معلومات عن تراخيص السلاح فى مصر للمصريين والاجانب

جزاك الله خيراً مجهود رائع ولكن الشروط شبه واحده
__________________
هشام سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلاح, ترخيص

sponsor links

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تنظيف السلاح asdmkh بنادق ضغط الهواء ومتعلقاتها 9 11-02-02 02:46 PM
صور بعض السلاح الابيض w-m-a صور وفيديو الصيد ورحلاته 8 10-01-26 02:17 PM
السلاح الجديد وليد الشيمى صور وفيديو الصيد ورحلاته 18 10-01-11 08:36 AM
تنظيف السلاح abdalla ادوات الصيد الثقيله 8 09-02-25 10:49 PM
تصليح السلاح وليد الشيمى بنادق ضغط الهواء ومتعلقاتها 3 09-02-08 09:03 AM


الساعة الآن 05:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir