عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 13-02-12, 01:34 AM   #1
محمد مكاوى
خبير محدثات الصوت

اوسمتي

 
الصورة الرمزية محمد مكاوى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المدينه: المهندسين
المشاركات: 2,028
معدل تقييم المستوى: 204
محمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدىمحمد مكاوى عميد بالمنتدى
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محمد مكاوى
افتراضي حق الدفاع الشرعى عن النفس


السلأم عليكم و رحمة الله و بركاتة


حق الدفاع الشرعى عن النفس هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على النفس او المال.......

البلطجية معهم سلاح والشعب اعزل
وجود رخصة سلاح اهم من حماية زوجتك واولادك
سلاح في يد مواطن عاقل خير من سكين في يد بلطجي
سلاح فى يد مواطن عاقل خط دفاع ثانى خلف الشرطة

----------------------------------------------------------------

المادة 246 :- من قانون العقوبات

حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الاحوال الإستثنائية المبينة فيما بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279

شروط الدفاع عن النفس

_1_
وقوع اعتداء بفعل يعد جريمه

فيجب ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمه وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه مثل الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابن الحق فى الدفاع الشرعى

_2_
لا دفاع شرعى فى مواجهه مأمورى الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز عن به مواجهه الشرطه الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمه دون ان يكون حسن النيه
_3_
ينشا حق الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى
_4_
ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجه ومن كانت معه استعمال الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى
( الخطر الوهمى )

يحدت ان يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمه بتقدير ذلك
_______________________________________

انواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى

1- جرائم الاعتداء على النفس

مادة 246
من قانون العقوبات تبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة الازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمه على النفس
كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب

_2 _
جرائم الاعتداء على المال
وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى على النفس فقط بل اضاف اليها المال وهى وردت على سبيل الحصر
أ- جرائم الحرق العمد ب _ جرائم السرقه ج_ جرائم التخريب والإتلاف
د_ جرائم انتهاك حرمه ملك الغير ر_ جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعه او مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمة
_________________________________________

ضرورة استعمال القوة لرد الاعتداء ......
مـــــــــــــتى ؟

--------------------------------------------------------------------------
1_يجب ان يكون الاعتداء حالاً
يجب ان يكون حالاً او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى فاذا لم يكن حالا ً او وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعى
واذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى
لان القانون حدده بشرطين هو ان يكون حالاً او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعى اذا فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ
_2_
اتجاة فعل الدفاع الى مصدر الخطر يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه اللى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس الى اى شخص اخر
_3_
استعمال القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع العدوان اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى لدفع العدوان الا باستعمال القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسبله اخرى لا ينشا بحقه الدفاع الشرعى مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص
الاتصال بالسلطات ولا ينشا له الدفاع الشرعى
______________________________________

حدود استعمال الدفاع الشرعى

_1_
تناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء
حدود الدفاع عن النفس
اى لا تكون القوى التى يدفع بها العدوان اكبر من القدر اللازم وتلك مشكله تترك لقاضى الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا ينشأ الدفاعه الشرعى .
(((فى حالة العدوان بسيف و صاحب حق الدفاع عن النفس يحمل مسدس ...يمكن ضرب طلقتين فى الهواء تحذيرتين و إذا إستمر العدوان ....يمكن الضرب فى القدم ثم الذراع او كف اليد ....و إذا إستمر الهجوم ......... جارى التحرى)))

_2 _
القتل
حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس

اولا
فعلاً يتخوف منه الموت او يحدث منه جراح قاتلة

ثانيا
اتيان امراة كرهاً او هتك عرض انسان بالقوة
ثالثا
اختطاف انسان
رابعا
الدخول ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة فهنا اباح القانون القتل وإستلزم القانون ان يكون الدخول ليلا وبوسيلة غير مشروعة
______________________________________

شروط المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى

_1_
يجب ان يكون حسن النية فذا لم يكن حسن النيه اعتبر خارج عن القانون وتقدير حسن النيه او سوء النيه امر متروك للمحكمة
فلابد ان يكون الشخص حقيقيا فى موقف دفاع عن نفسه
_______________________________________

عذر تجاوز الدفاع الشرعى

ارادالمشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا يعفى من العقاب كلياً لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نصوص مواد قانون العقوبات بشأن حق الدفاع الشرعى عن النفس
القانون رقم 58 لسنة 1937

قانون العقوبات

مادة 241 :-

كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 242 :-

اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .

مادة 243 :-
اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 243 مكرر :-
يكون الحد الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .

مادة 244 :-

من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

مادة 245 :-
لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

مادة 246 :-
حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .
وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .

مادة 247 :-
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248 :-
لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .

مادة 249 :-
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :-
اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
ثانياً : اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .
ثالثا : اختطاف انسان .

مادة 250 :-
حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :
اولا : فعل من الافعال المبينة في الباب الثانى من هذا الكتاب .
ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .
ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاتة .
رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .

مادة 251 :-
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .

مادة 251 مكرر :-
اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الدفاع الشرعي في القانون المصري
الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.
فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءًا على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص في مصر، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،
كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح.
وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده شروطه
يشترط وجود خطر من المعتدي يبيح للمدافع التصدي له بالدفاع الشرعي، ولا بد لإباحة الوسيلة، التي يدافع بها الشخص عن نفسه، أن يكون الخطر عبارة عن جريمة يمنعها القانون.
شروط الخطرلا يجوز للمدافع أن يرد إلا كل ماهو خطر يمكن أن يشكل ضرر، وفي هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا إذا كان الاعتداء مستمرًا؛ بحيث يكون قد بدأ ولم ينته بعد، فإذا ما انتهى الاعتداء، فإنه لا يجوز الدفاع الشرعي.
ويتطلب القانون المصري أن تتوافر في الخطر ثلاثة شروط هي أن يكون الخطر غير مشروع، وأن يشكل جريمة من جرائم النفس أو المال ، وأن يكون الخطر حالاً.
1- أن يكون الخطر غير مشروع
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات المصري استخدام حق الدفاع الشرعي لدفع كل ما يعتبر جريمة، وبالتالي فإن الخطر الذي يجوز مواجهته بدفاع هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي يجوز ردّ الخطر الناجم عن محاولة سرقة المجني عليه؛ لأن هذا الخطر يشكل جريمة الشروع في السرقة.
ومع ذلك، لا يشترط أن يشكل الخطر جريمة -في حدّ ذاته- حتى يجوز مواجهته بالدفاع الشرعي؛ بل يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد العمل التحضيري الذي لم يشكل جريمة بعد، وذلك في الجرائم التي لا يتصور فيها الشروع؛ حيث يجوز، مثلاً، استخدام الحق في الدفاع الشرعي بإتلاف جهاز تسجيل خاص بشخص يجهّز لإذاعة ما يشكّل سبًا أو قذفًا لأحد الأشخاص، رغم أن ذلك التحضير لا يشكّل -بحد ذاته- جريمة.
كذلك يجوز للشخص الذي يواجه لصًا تواجد خارج منزله، وكان يعد العدة لسرقته، أن يستفيد من الدفاع الشرعي. ويترتب على اشتراط الصفة غير المشروعة للخطر نتيجتان؛ هما: عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وجواز الدفاع الشرعي ضد كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
النتيجة الأولى
وهي عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا، وتعني أنه لا يجوز لمن يهدده خطر مشروع الاحتجاج بالدفاع الشرعي. فطالما أن الخطر الذي يتعرض له الشخص مشروع، فإنه يقع عليه التزام بتحمله دون أن يتصدّى له، وإلا اعتبر سلوكه جريمة.[4] فالأب الذي يستعمل حقه في تأديب ابنه بالضرب، أو الزوج الذي يؤدب زوجته بالضرب، فإنه لا يجوز للابن أو الزوجة رد هذا الاعتداء المشروع طالما التزم الأب أو الزوج بحدود الحق الذي منحه القانون له.
كذلك لا يجوز لمن يتعرّض لتنفيذ حكم الإعدام أن يقاوم القائم على تنفيذه؛ لأن الأخير يؤدي واجبه القانوني. وعليه، فإنه إذا حدث
تجاوز في شروط الإباحة بواسطة من كان له الحق القانوني في القيام بفعل يشكل خطرًا مشروعًا (كحق الأب في تأديب ابنه)، فإن فعله هذا يعد غير مشروع،

ويجوز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهته، وذلك بحسب القدر الذي تجاوز فيه الفعل نطاق الإباحة.
النتيجة الثانية
وهي جواز اللجوء إلى الدفاع الشرعي في مواجهة كل خطر غير مشروع يصدر ممن يستفيد بمانع مسؤولية أو بعذر قانوني.
وموانع المسؤولية الجنائية في القانون المصري هي: عدم توافر الإدراك والتمييز، وصغر السن، والسكر غير الاختياري، والجنون أو العاهة العقلية، وحالة الضرورة، والإكراه المعنوي.

اعلم انة يوجد الكثيرين يعلمون حق الدفاع الشرعى
------------------------------------------
لأكن اتمنى ان يعلمة الجميع وان نعرف ما لنا و ما علينا
وان السلأح فى ايد مواطن شريف افضل من ان يكون فى
ايد البلطجية .
--------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم ( و اعدو لهم ما استطعتم من قوة )
صدق الله العظيم.
--------------------------------------------------
اتمنى ان الموضوع ينال اعجبكم وتمنياتى للجميع بلأمن و الأمان
الصور المرفقة
 
محمد مكاوى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
sponsor links