في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
1- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2- حصر إرث.
3- أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
5- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.