essam assem
11-05-14, 04:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم هذا الموضوع لاعضاء منتدانا العزيز الصيد فى مصر ليتفقهو فيه ويتمعنو في فقراته ونرجو الفايده للجميع
ونبدا
الحمد الله رب العالمين والصلاوه والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد
كتاب الصيد مصدر صاده: إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد، ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
مغرب، فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط، إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما، وبالمتوحش مثل الحمام، إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا، وبطبعا ما يتوحش من الاهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة، وتمامه في القهستاني: أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الاخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد، باقي تكمله
ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي.
قوله: (مما يورث السرور) وقيل: الغفلة واللهو، لحديث: من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية: ولان الصيد من الاطعمة ومناسبتها للاشربة غير خفية، وكل منها فيه ما هو حلال وحرام.
قوله: (بخمسة عشر شوطا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الارسال، وأن لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده، وأن لا يترك التسمية عامدا، وأن لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل آخر، وخمسة في الكلب: أن يكون معلما، وأن يذهب على سنن الارسال، وأن لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده، وأن يقتله جرحا، وأن لا يأكل منه، وخمسة في الصيد: أن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه، وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه.
وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح، ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا.
قوله: (في غير الحرام) الاولى أن يقول: أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي: صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم.
قوله: (كما هو ظاهر) لان مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر.
قوله: (على ما في الاشباه) باقي تكمله
أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه.
وفي مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي، وأن يتخذ خمرا، وأقره في الشرنبلالية.
قوله: (لانه نوع من الاكتساب) وبذلك استدل في
الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع، وأقره الشراح.
قوله: (وكل أنواع الكسب الخ) أي أنواعه المباحة، بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك.
قوله: (على المذهب الصحيح) قال بعده في التاترخانية، وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل.
وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه.
وفي الملتقى والمواهب: أفضله الجهاد، ثم التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة ا ه.
أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الاباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض.
تأمل.
ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا، وتارة يفعله وقت الحاجة في بعضالاحيان، وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاهحرفة ولا سيما مع إطلاق الادلة، وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص، وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب باقي ت
لا يدل على الكراهة، بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه.
وفي التاترخانية قال أبو يوسف: إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه، وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه.
قوله: (تعقل) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب.
قال في المغرب: وهو مصنوع غير مسموع.
قوله: (كنصب شبكة لصيد لا لجفاف)
تبع فيه صاحب الاشباه، والاولى حذف.
قوله: لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا، لما في التاترخانية والظهيرية: الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد، حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا، فلو نصبها للتجفيف لا يملكه، وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه، وإلا فلا لانه غير موضوع للصيد، ا ه ملخصا.
فتأمل.
قوله: (على المباح) متعلق بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله: (وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله:
وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون: دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه، وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه.
ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ.
وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فأخذه غيره ملكه، لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا.
وفي بعض النسخ وتمام التعريف، وهو غير مناسب كما لا يخفى، قوله: (تقدما في الذبائح) يشير إلى أن المراد به ما تقدم، وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة.
قال القهستاني: وفيه
(1/19)
إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لانه لم يجرح كما في الكرماني.
قوله: (وباز) في الصحاح: الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة، فالاول أجوف، والثاني ناقص، فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء: البازي بتشديد الياء وتخفيها.كذا في غرر الافكار: أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع.باقي تكمل
قوله: (بدب وأسد) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب، وكذا في المحيط.
شرنبلالية، وذكر في الاختيار الثلاثة.
قوله: (لعدم قابليتهما التعليم) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز.
شرنبلالية عن النهاية.
قوله: (وعليه الخ) هو بحث للمصنف: أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية.
قوله: (فلا يجوز) الفاء فصيحة: أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا.
وذكر في المعراج عن
النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الاسود البهيم.
لانه عليه الصلاة والسلام قال: (هو شيطان) وأمر بقتله، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم.
ولنا عموم الآية والاخبار ا ه.
قوله: (وإن النص ورد فيه) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد.
قوله: (وبه يندفع قول القهستاني) حيث قال: يحل صيد كل ذي ناب، كالكلب والفهد والنمر والاسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم.
وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين، والاسد والدب لانه
والدب لانهما لا يعملان للغير.
وقد يلحق الحدأة بالدب.
مضمرات.
وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم.
وما قال السغناقي: إن الاسد والدب لا يتصور فيهما التعليم، فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره، على أن الكلب نجس العين عند بعضهم، وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا.
وحاصله: البحث في استثناء الخنزير والاسد والدب.
وفي التعليل: لان الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا، وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده، ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب، وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير.
والحاصل: أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين: الاول: ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب بالخنزيرفي عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب.
والثاني: ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد.
ووجه الاول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه، لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه.
ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى: * (وما علمتم من الجوارح) * (المائدة: 4)
(1/20)
باقي تكمله
اقدم هذا الموضوع لاعضاء منتدانا العزيز الصيد فى مصر ليتفقهو فيه ويتمعنو في فقراته ونرجو الفايده للجميع
ونبدا
الحمد الله رب العالمين والصلاوه والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد
كتاب الصيد مصدر صاده: إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد، ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة.
مغرب، فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط، إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما، وبالمتوحش مثل الحمام، إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا، وبطبعا ما يتوحش من الاهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة، وتمامه في القهستاني: أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الاخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد، باقي تكمله
ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي.
قوله: (مما يورث السرور) وقيل: الغفلة واللهو، لحديث: من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية: ولان الصيد من الاطعمة ومناسبتها للاشربة غير خفية، وكل منها فيه ما هو حلال وحرام.
قوله: (بخمسة عشر شوطا) خمسة في الصائد: وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الارسال، وأن لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده، وأن لا يترك التسمية عامدا، وأن لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل آخر، وخمسة في الكلب: أن يكون معلما، وأن يذهب على سنن الارسال، وأن لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده، وأن يقتله جرحا، وأن لا يأكل منه، وخمسة في الصيد: أن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك، وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه، وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه.
وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح، ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا.
قوله: (في غير الحرام) الاولى أن يقول: أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي: صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم.
قوله: (كما هو ظاهر) لان مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر.
قوله: (على ما في الاشباه) باقي تكمله
أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه.
وفي مجمع الفتاوى: ويكره للتلهي، وأن يتخذ خمرا، وأقره في الشرنبلالية.
قوله: (لانه نوع من الاكتساب) وبذلك استدل في
الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع، وأقره الشراح.
قوله: (وكل أنواع الكسب الخ) أي أنواعه المباحة، بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك.
قوله: (على المذهب الصحيح) قال بعده في التاترخانية، وبعض الفقهاء قالوا: الزراعة مذمومة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل.
وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه.
وفي الملتقى والمواهب: أفضله الجهاد، ثم التجارة، ثم الحراثة، ثم الصناعة ا ه.
أقول: فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الاباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض.
تأمل.
ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا، وتارة يفعله وقت الحاجة في بعضالاحيان، وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاهحرفة ولا سيما مع إطلاق الادلة، وعبارات المتون: والكراهة لا بد لها من دليل خاص، وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب باقي ت
لا يدل على الكراهة، بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه.
وفي التاترخانية قال أبو يوسف: إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه، وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه.
قوله: (تعقل) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب.
قال في المغرب: وهو مصنوع غير مسموع.
قوله: (كنصب شبكة لصيد لا لجفاف)
تبع فيه صاحب الاشباه، والاولى حذف.
قوله: لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا، لما في التاترخانية والظهيرية: الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد، حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا، فلو نصبها للتجفيف لا يملكه، وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه، وإلا فلا لانه غير موضوع للصيد، ا ه ملخصا.
فتأمل.
قوله: (على المباح) متعلق بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله: (وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن بالاستيلاء.
قوله: (عن مالك) أي ملك مالك.
قوله: (على حطب غيره) أي بأن جمعه غيره.
قوله: (ولم يحل الخ) لانه لم يخل عن ملك مالك.
قوله:
وتمام التفريع) أي على السبب الثالث في المطولات، منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقى بالنون: دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه، وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه.
ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ.
وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فأخذه غيره ملكه، لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا.
وفي بعض النسخ وتمام التعريف، وهو غير مناسب كما لا يخفى، قوله: (تقدما في الذبائح) يشير إلى أن المراد به ما تقدم، وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة.
قال القهستاني: وفيه
(1/19)
إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لانه لم يجرح كما في الكرماني.
قوله: (وباز) في الصحاح: الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة، فالاول أجوف، والثاني ناقص، فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء: البازي بتشديد الياء وتخفيها.كذا في غرر الافكار: أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع.باقي تكمل
قوله: (بدب وأسد) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب، وكذا في المحيط.
شرنبلالية، وذكر في الاختيار الثلاثة.
قوله: (لعدم قابليتهما التعليم) حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز.
شرنبلالية عن النهاية.
قوله: (وعليه الخ) هو بحث للمصنف: أي على أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية.
قوله: (فلا يجوز) الفاء فصيحة: أي وإذا بنينا عدم الجواز في الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا.
وذكر في المعراج عن
النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الاسود البهيم.
لانه عليه الصلاة والسلام قال: (هو شيطان) وأمر بقتله، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم.
ولنا عموم الآية والاخبار ا ه.
قوله: (وإن النص ورد فيه) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد.
قوله: (وبه يندفع قول القهستاني) حيث قال: يحل صيد كل ذي ناب، كالكلب والفهد والنمر والاسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم.
وعن أبي يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين، والاسد والدب لانه
والدب لانهما لا يعملان للغير.
وقد يلحق الحدأة بالدب.
مضمرات.
وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم.
وما قال السغناقي: إن الاسد والدب لا يتصور فيهما التعليم، فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين على ما في التجريد وغيره، على أن الكلب نجس العين عند بعضهم، وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا.
وحاصله: البحث في استثناء الخنزير والاسد والدب.
وفي التعليل: لان الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا، وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده، ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص ورد في الكلب، وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير.
والحاصل: أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين: الاول: ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب بالخنزيرفي عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب.
والثاني: ما بحثه القهستاني من إلحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد.
ووجه الاول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه، لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه.
ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى: * (وما علمتم من الجوارح) * (المائدة: 4)
(1/20)
باقي تكمله