تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الصيد في الأشهر الحرم


Baso
11-03-22, 11:07 AM
بسم الله الرحمن الرحبم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كلنا نعلم ان الأشهر الحرم هي (رجب ، محرم ، ذي القعدة، ذي الحجة)
فهل الصيد محرم في هذه الأشهر لغير المحرم؟
وشكراً

hazeeeeem
11-03-22, 11:16 AM
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، ولا حرج من الصيد فيها ، إنما التحريم للصيد متعلق بأمرين :
الأول : الإحرام بحج أو عمرة لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ) المائدة/95 .
قال ابن كثير رحمه الله :
"وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ، ونهي عن تعاطيه فيه " .

الثاني : الصيد في حدود الحرم ، والمقصود به مكة والمدينة

والملخص ان الصيد يجوز لمن لا يحرم اما المحرم كالحاج او المعتمر فلا يجوز

والله الموفق

hazeeeeem
11-03-22, 11:17 AM
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، ولا حرج من الصيد فيها ، إنما التحريم للصيد متعلق بأمرين :
الأول : الإحرام بحج أو عمرة لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ) المائدة/95 .
قال ابن كثير رحمه الله :
"وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ، ونهي عن تعاطيه فيه " .

الثاني : الصيد في حدود الحرم ، والمقصود به مكة والمدينة

والملخص ان الصيد يجوز لمن لا يحرم اما المحرم كالحاج او المعتمر فلا يجوز

والله الموفق

BooGY
11-03-22, 12:11 PM
بارك الله فيك با اخ حازم وفيت وكفيت والله

hazeeeeem
11-03-22, 12:17 PM
بارك الله فيك با اخ حازم وفيت وكفيت والله

وبارك فيك يا اخى الكريم

Baso
11-03-24, 11:20 AM
ألف شكر حازم علي أهتمامك بالموضوع وأفادك الله دائماً

mahmoudalaa
11-03-24, 11:31 AM
بارك الله فيكم موضوع قيم ومفيد جدا

hosam ibrahem
11-04-01, 11:24 AM
جزاك الله كل خير