Abul-Ela
10-12-04, 01:00 AM
سهوله القانون تدل على سلاسه فكر المشرع السورى وهم ليسوا عنا ببعيد
ترخيص الحصول على سلاح بسوريا
الجهة المانحة للخدمة :
السجل العدلي - وزارة الداخلية
التعريف بالخدمة :
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد و 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد و 250 طلقة لكل بندقية. ويمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
الشروط:
1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو من دونها.
4- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.
الوثائق المطلوبة :
1- طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50 ليرة سورية من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه (ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5- إشعار بتسديد الرسوم.
6- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.
الرسوم الماليه :
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ليرة سورية لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ليرة سورية.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ليرة سورية.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ليرة سورية.
تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
إجراء الخدمة :
1- مراجعة صاحب العلاقة مصطحباً الوثائق إلى:
- قادة شرطة المحافظات وذلك في:
1- تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
2- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
- مديري المناطق وذلك في:
1- تراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.
حالات خاصة :
1-في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثاً أم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين
2- ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
- حصر إرث.
- أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.
3- الفقدان والتلف:
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص. إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض ودون رسم.
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.
ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.
معلومات إضافية :
- يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.
ترخيص الحصول على سلاح بسوريا
الجهة المانحة للخدمة :
السجل العدلي - وزارة الداخلية
التعريف بالخدمة :
لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد و 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد و 250 طلقة لكل بندقية. ويمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
الشروط:
1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية، أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات، أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.
3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي:
- خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
- ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو من دونها.
4- إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً ويشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.
الوثائق المطلوبة :
1- طلب ترخيص سلاح بقيمة 25 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50 ليرة سورية من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
3- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.
4- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه (ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
5- إشعار بتسديد الرسوم.
6- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
7- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.
الرسوم الماليه :
- رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ليرة سورية لكل سلاح.
- رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ليرة سورية.
- رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ليرة سورية.
- رسم تراخيص صنع الألعاب النارية 100000 ليرة سورية.
- رسم تراخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ليرة سورية.
تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
إجراء الخدمة :
1- مراجعة صاحب العلاقة مصطحباً الوثائق إلى:
- قادة شرطة المحافظات وذلك في:
1- تراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
2- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرة بمركز المحافظة.
- مديري المناطق وذلك في:
1- تراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.
حالات خاصة :
1-في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثاً أم ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين
2- ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:
- أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
- حصر إرث.
- أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
- إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .
- إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات شهر إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.
3- الفقدان والتلف:
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص. إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض ودون رسم.
- في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.
ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.
معلومات إضافية :
- يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
1- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.
2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.